الشيخ سيد سابق

340

فقه السنة

الكفالة بالمال : والكفالة بالمال : هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا ، وهي أنواع ثلاثة : 1 - الكفالة بالدين : وهي التزام أداء دين في ذمة الغير . ففي حديث سلمة بن الأكوع ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، امتنع من الصلاة على من عليه الدين ، فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه . فصلى عليه ( 1 ) ويشترط في الدين : ( أ ) أن يكون ثابتا وقت الضمان كدين القرض والثمن والأجرة والمهر ، فإذا لم يكن ثابتا فإنه لا يصح ، فضمان ما لم يجب غير صحيح ، كما إذا قال : بع لفلان وعلي أن أضمن الثمن ، أو : أقرضه ، وعلي أن أضمن بدله . وهذا مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن والظاهرية . وأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ، وقالوا بصحة ضمان ما لم يجب . ( ب ) أن يكون معلوما ، فلا يصح ضمان المجهول ، لأنه غرر ، فلو قال : ضمنت لك ما في ذمة فلان ، وهما لا

--> ( 1 ) ذهب الجمهور إلى صحة الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت . والحديث من رواية البخاري وأحمد .